تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ميت ، فلا أجرة له ، لان غسله فرض كفاية ، فإذا فعله بأمر الإمام ، وقع عن الفرض ، ولو أكرهه بعض الرعية ، لزمه أجرة المثل لأنه مما يستأجر عليه ، هذا كلام القاضي حسين ، ووافقه جماعة . قال إمام الحرمين : هذا إذا لم يكن للميت تركة ، ولا في بيت المال سعة . فإن كان له تركة ، فمؤنة تجهيزه في تركته ، وإلا ، ففي بيت المال إن اتسع ، فيستحق المكره الأجرة . قال الرافعي في أوائل كتاب السير : هذا التفصيل حسن ، فيحمل عليه إطلاقهم . الثامنة : أجرت نفسها للارضاع ، هل عليها الفطر في رمضان إذا احتاج الرضيع إليه ؟ فيه كلام سبق واضحا في كتاب الصيام . التاسعة : استأجر ابنة الذي بلغ سنا يعمل مثله فيه ليسقط نفقته عن نفسه عليه وينفق عليه من أجرته ، جاز ، كما يشتري ماله ، ذكره في فتاوى القاضي حسين . والله أعلم
روضة الطالبين — صفحة 334 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض