تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الذكورة والأنوثة من الطرفين ، وغير ذلك ، فيدخل ما اقتضه العادة دون غيره . والله أعلم الرابعة عشرة : استأجره على القيام على ضيعة ، قام عليها ليلا ونهارا على المعتاد . الخامسة عشرة : استأجره للخبز ، بين أنه يخبز أقراصا ، أو أرغفة غلاظا أو رقاقا ، وأنه يخبز في تنور أو فرن ، وآلات الخبز على الأجير إن كانت إجارة على الذمة ، وإلا ، فعلى المستأجر ، وليس على الأجير إلا تسليم نفسه ، والقول فيمن عليه السادسة عشرة : قال بعض شراح المفتاح : لو اكترى الحطب كالحبر في حق الوراق دابة ليركبها فرسخين ، لم يجز حتى يبين شرقا أو غربا ، فإذا بين فأراد العدول إلى غيرها ، فللمكري منعه ، لان المعين قد يكون أسهل ، أو له فيه غرض ، وهذا يخالف ما سبق ، فليجعل وجها .
فصل في مسائل تتعلق بالباب الثاني إحداها : استأجره لعمل مدة ، يكون زمن الطهارة والصلوات - فرائضها وسننها الرواتب - مستثنى ، ولا ينقص من الأجرة ، وسواء فيه الجمعة وغيرها . وعن ابن سريج ، جواز ترك الجمعة بهذا السبب ، حكاه أبو الفضل بن عبدان . والسبوت في استئجار اليهودي مستثناة إن أطرد عرفهم ، قال الغزالي ف الفتاوى . الثانية : استأجر مرضعة لتعهد الصبي ، فالدهن على أبيه ، فإن جرى عرف البلد بخلافه ، فوجهان . الثالثة : استأجره لحمل حطب إلى داره وهي ضيقة الباب ، هل عليه إدخاله الدار ؟ فيه قولان للعرف ، ولا يكلف صعود السطح به .