الذكورة والأنوثة من الطرفين ، وغير ذلك ، فيدخل ما اقتضه العادة دون غيره . والله
أعلم
الرابعة عشرة : استأجره على القيام على ضيعة ، قام عليها ليلا ونهارا على
المعتاد .
الخامسة عشرة : استأجره للخبز ، بين أنه يخبز أقراصا ، أو أرغفة غلاظا أو
رقاقا ، وأنه يخبز في تنور أو فرن ، وآلات الخبز على الأجير إن كانت إجارة على
الذمة ، وإلا ، فعلى المستأجر ، وليس على الأجير إلا تسليم نفسه ، والقول فيمن
عليه
السادسة عشرة : قال بعض شراح المفتاح : لو اكترى الحطب كالحبر في حق الوراق دابة ليركبها
فرسخين ، لم يجز حتى يبين شرقا أو غربا ، فإذا بين فأراد العدول إلى غيرها ،
فللمكري منعه ، لان المعين قد يكون أسهل ، أو له فيه غرض ، وهذا يخالف ما
سبق ، فليجعل وجها .
فصل في مسائل تتعلق بالباب الثاني إحداها : استأجره لعمل مدة ،
يكون زمن الطهارة والصلوات - فرائضها وسننها الرواتب - مستثنى ، ولا ينقص من
الأجرة ، وسواء فيه الجمعة وغيرها . وعن ابن سريج ، جواز ترك الجمعة بهذا
السبب ، حكاه أبو الفضل بن عبدان . والسبوت في استئجار اليهودي مستثناة إن أطرد
عرفهم ، قال الغزالي ف الفتاوى .
الثانية : استأجر مرضعة لتعهد الصبي ، فالدهن على أبيه ، فإن جرى عرف
البلد بخلافه ، فوجهان .
الثالثة : استأجره لحمل حطب إلى داره وهي ضيقة الباب ، هل عليه إدخاله
الدار ؟ فيه قولان للعرف ، ولا يكلف صعود السطح به .