ذمتك نسج ثوب صفته كذا على أن تنسجه بنفسك ، لم يصح العقد ، لأنه غرر ،
فأشبه السلم في شئ معين .
الثانية : يصح استئجار الأرض بما يستأجر به الثوب والعبد من الدراهم والطعام
وما تنبت الأرض وغيرها ، إذا عين أو وصف .
الثالثة : إذا استأجر دابة ليركبها إلى بلد بعشرة دنانير ، وجب نقد بلد العقد .
ولو كانت الإجارة فاسدة ، فالاعتبار في أجرة المثل بموضع إتلاف المنفعة نقدا أو
وزنا .
الرابعة : تجوز إجارة المصحف والكتب لمطالعتها والقراءة منها .
الخامسة : لا يجوز أن يستأجر بركة ليأخذ منها السمك . فلو استأجرها ليحبس
فيها الماء حتى يجتمع فيها السمك ، جاز على الصحيح .
السادسة : يصح من المستأجر إجارة ما استأجره بعد قبضه ، سواء أجر بمثل ما
استأجر ، أم بأقل ، أم بأكثر . وفي إجارته قبل القبض وجهان . قال ابن سريج :
يجوز ، والأصح : المنع . فعلى هذا ، في إجارته المؤجر وجهان ، كبيع المبيع
للبائع قبل قبضه .
قلت : الأصح : صحة إجارته للمؤجر . والله أعلم
السابعة : المستعير لا يكري . فلو استعار ليكريه ، لم يصح على الأصح .
وقيل : يجوز كما لو استعاره ليرهنه .
الثامنة : أجر ناظر المسجد حانوته الخراب ، بشرط أن يعمره المستأجر بماله ،
ويكون ما أنفقه محسوبا من أجرته ، لم تصح الإجارة ، لأنه عند الإجارة غير منتفع
به .
التاسعة : لا تجوز إجارة الحمام بشرط أن تكون مدة تعطله بسبب العمارة
روضة الطالبين — صفحة 325
مساهمون: النووي
ص٣٢٥