تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
يدي حلاق ليحلق رأسه ، أو دلاك ليدلكه ، ففعل ، ولم يجر بينهما ذكر أجرة ولا نفيها ، فيه أوجه . أصحها وهو المنصوص : لا أجرة له مطلقا ، لأنه لم يلتزم ، وصار كما لو قال : أطعمني خبزا ، فأطعمه ، لا ضمان عليه . والثاني : يستحق أجرة المثل . والثالث : إن بدأ المعمول له فقال : افعل كذا ، لزمه الأجرة . وإن بدأ العامل فقال : أعطني ثوبا لأقصره ، فلا أجرة . والرابع : إن كان العامل معروفا بذلك العمل وأخذ الأجرة عليه ، استحق الأجرة للعادة ، وإلا ، فلا . ولو دخل سفينة بغير إذن صاحبها ، وسار إلى الساحل ، لزمه الأجرة . وإن كان بالاذن ولم يجر ذكر الأجرة ، فعلى الأوجه . وإذا لم نوجب الأجرة ، فالثوب أمانة في يد القصار ونحوه . وإن أوجبناها ، فوجوب الضمان على الخلاف في الأجير المشترك . فرع فيما يأخذه الحمامي أوجه . أحدها : أنه ثمن الماء ، وهو متطوع