يكفي التقدير بالمدة فيقول : لتعلمني شهرا ؟ وجهان ، قطع الامام والغزالي
بالاكتفاء ، وايراد غيرهما يقتضي المنع .
قلت : الاكتفاء أصح وأقوى . والله أعلم
وفي وجوب تعيين قراءة ابن كثير أو نافع أو غيرهما ، وجهان .
أصحهما : لا ، إذ الامر فيها قريب .
قال الامام : وكنت أود أن لا يصح الاستئجار للتعليم حتى يختبر حفظ
المتعلم ، كما لا يصح إيجار الدابة للركوب حتى يعرف حال الراكب ، لكن ظاهر
كلام الأصحاب ، أنه لا يشترط ، والحديث الصحيح يدل عليه في الذي تزوج
روضة الطالبين — صفحة 265
مساهمون: النووي
ص٢٦٥