تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
يكفي التقدير بالمدة فيقول : لتعلمني شهرا ؟ وجهان ، قطع الامام والغزالي بالاكتفاء ، وايراد غيرهما يقتضي المنع . قلت : الاكتفاء أصح وأقوى . والله أعلم وفي وجوب تعيين قراءة ابن كثير أو نافع أو غيرهما ، وجهان . أصحهما : لا ، إذ الامر فيها قريب . قال الامام : وكنت أود أن لا يصح الاستئجار للتعليم حتى يختبر حفظ المتعلم ، كما لا يصح إيجار الدابة للركوب حتى يعرف حال الراكب ، لكن ظاهر كلام الأصحاب ، أنه لا يشترط ، والحديث الصحيح يدل عليه في الذي تزوج