تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
بالعمل ، بين العدد والقالب . فإن كان القالب معروفا ، فذاك ، وإلا بين طوله وعرضه وسمكه . وعن القاضي أبي الطيب ، الاكتفاء بمشاهدة القالب . ويجب بيان الموضع الذي يضرب فيه ، ولا يجب عليه إقامتها للجفاف . ولو استأجره لطبخ اللبن فطبخ ، لم يجب عليه الاخراج من الأتون . فصل إذا استأجر للبناء ، قدر بالزمان أو العمل ، فإن قدر بالعمل ، بين موضعه وطوله وعرضه وسمكه وما يبنى به من اللبن أو الطين أو الآجر . ولو استأجر للتطيين أو التجصيص ، قدر بالزمان ، ولا سبيل إلى تقديره بالعمل ، لان سمكه لا ينضبط . فصل ومنه إذا استأجر كحالا ليداوي عينه ، قدره بالمدة دون البرء . فإن برأت عينه قبل تمامها ، انفسخ العقد في الباقي ، ولا يقدر بالعمل ، لان قدر الدواء لا ينضبط ويختلف بحسب الحاجة . فصل ومنه إذا استأجر للرعي ، وجب بيان المدة وحبس الحيوان ، ثم يجوز العقد على قطيع معين ، ويجوز في الذمة ، وحينئذ وجهان . أصحهما عند صاحب المهذب : يجب بيان العدد . والثاني وبه قطع ابن الصباغ والروياني : لا يجب ، ويحمل على ما جرت العادة أن يرعاه الواحد . قال الروياني : وهو مائة رأس من الغنم تقريبا . فإن توالدت ، حكى ابن الصباغ : أنه لا يلزمه رعي أولادها إن ورد العقد على أعيانها . وإن كان في الذمة ، لزمه . فصل استأجر ناسخا للكتابة ، بين عدد الأوراق والأسطر في كل صفحة ، ولم يتعرضوا للتقدير بالمدة ، والقياس جوازه ، وأن يجب ند تقدير العمل بيان قدر الحواشي ، والقطع الذي يكتب فيه .