تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ضبط مرات الارضاع ، ولا قدر ما يستوفيه في كل مرة ، فقد تعرض له الأمراض والأسباب الملهية ، ويجب تعيين الصبي ، لاختلاف الغرض باختلافه ، وتعيين موضع الارضاع ، أهو بيته ، أم بيتها . فصل ومنه الاستئجار للحج ، وقد ذكرناه في بابه . فصل ومنه إذا استأجر لحفر نهر أو بئر أو قناة ، قدر ، إما بالزمان ، فيقول : تحفر لي شهرا ، وإما بالعمل ، فيقدر الطول والعرض والعمق ، ويجب معرفة الأرض بالمشاهدة ، لتعرف صلابتها ورخاوتها ، ويجب عليه إخراج التراب المحفور . فإن انهار شئ من جوانب البئر ، لم يلزمه إخراجه . وإذا انتهى إلى موضع صلب أو حجارة ، نظر ، إن كان يعمل فيه المعول ، وجب حفره على الأصح ، وبه قال القاضي أبو الطيب . والثاني : لا يجب ، وبه قال ابن الصباغ ، لأنه خلاف ما اقتضته المشاهدة ، فعلى هذا له فسخ العقد . وإن لم يعمل فيه المعول ، أو نبع الماء قبل وصوله إلى موضع المشروط وتعذر الحق ، انفسخ العقد في الباقي ، ولا ينفسخ فيما مضى على المذهب ، فيوزع المسمى على ما عمل وما بقي . فرع إذا استأجر لحفر قبر ، بين الموضع والطول والعرض والعمق ، ولا يكفي الاطلاق ، ولا يجب عليه رد التراب بعد وضع الميت فيه . فصل ومنه إذا استأجر لضرب اللبن ، قدر بالزمان أو العمل . وإذا قدر