تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
كانت العين في يده ، فربما يكريها بها في جميع المدة . والثالث : بالأكثر في جميع المدة مطلقا ، وهو ضعيف .
فصل زوائد المغصوب ، منفصلة كانت ، كالولد والثمرة والبيض ، أو متصلة ، كالسمن وتعلم الصنعة ، مضمونة على الغاصب كالأصل ، سواء طلبه المالك بالرد ، أم لا .

الطرف الرابع : في الاختلاف

، وفيه مسائل . الأولى : ادعى الغاصب تلف المغصوب ، وأنكر المالك . فالصحيح أن القول قول الغاصب مع يمينه ، وقيل : قول المالك بيمينه ، فعلى الصحيح ، إذا حلف الغاصب ، هل للمالك تغريمه المثل أو القيمة ؟ وجهان . أصحهما : نعم . الثانية : اتفقا على الهلاك واختلفا في قيمته ، صدق الغاصب لان الأصل براءته ، وعلى المالك البينة ، وينبغي أن يشهد الشهود أن قيمته كذا ، أما إذا أراد إقامة البينة على صفات العبد ليقومه المقومون بتلك الصفات ففي قول : يقبل ويقوم بالأوصاف ، وينزل على أقل الدرجات كالسلم ، والمشهور : المنع ، للتفاوت . قال الامام : لكن يستفيد المالك بالبينة على الأوصاف إبطال دعوى الغاصب مقدارا حقيرا لا يليق بتلك الصفات ، ويصير كما لو أقر الغاصب بصفات في العبد تقتضي النفاسة ، ثم قومه بحقير لا يليق بها ، لا يلتفت إليه ، بل يؤمر بالزيادة إلى أن يبلغ حدا يجوز أن يكون قيمة لمثل ذلك الموصوف . ولو قال المالك : قيمته ألف ، وقال الغاصب : بل خمسمائة ، وجاء المالك