تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
كتاب النذر هو التزام شئ ، وفيه فصلان . أحدهما : في أركانه ، وهي ثلاثة : الناذر ، والمنذور ، والصيغة .
الأول : الناذر . وهو كل مكلف مسلم ، فلا يصح نذر الصبي والمجنون . وفي نذر السكران ، الخلاف في تصرفاته . ولا يصح نذر الكافر لي الصحيح . ويصح من السفيه المحجور عليه بفلس نذر القرب البدنية ، ولا تصح المالية من السفيه . وأما المفلس ، فإن التزم في ذمته ولم يعين مالا ، صح نذره ، ويؤديه بعد قضاء حقوق الغرماء . فإن عين مالا ، بني على ما لو أعتق أو وهب ، هل يوقف صحة تصرفه ، أم يكون باطلا ؟ فإن أبطلناه ، فكذا النذر . وإن توقفنا ، توقف النذر ، قاله في التتمة . قال : ولو نذر عتق المرهون ، انعقد نذره . فإن نفذنا ، عتقه في الحال ، أو عند أداء المال ، وإلا ، فهو كمن نذر إعتاق من لا يملكه .
روضة الطالبين — صفحة 559 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض