ومما يحتاج إليه : إذا نذر زيتا ، أو شمعا ، أو نحوه ليسرج به في مسجد أو
غيره ، إن كان بحيث ينتفع به - ولو على الندور - مصل هناك أو نائم أو غيرهما ،
صح ولزم . وإن كان يغلق ولا يتمكن أحد من الدخول والانتفاع به ، لم يصح .
ولو وقف شيئا ليشترى من غلته زيت أو غيره ليسرج به في مسجد أو غيره ، فحكمه
في الصحة ما ذكرناه في النذور . والله أعلم . انتهى الجزء الثاني
ويليه الجزء الثالث وأوله
" كتاب البيع "
روضة الطالبين — صفحة 597
مساهمون: النووي
ص٥٩٧