تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
خزيمة : حرام على الأحرار ، ويجوز أن يطعمه العبيد والدواب ، وهذا شاذ . ولا يكره أكل كسب الحجام للعبيد ، سواء كسبه حر أم عبد . ويكره للحر ، سواء كسبه حر أم عبد . وللكراهة معنيان . أحدهما : مخالطة النجاسة . والثاني : دناءته . فعلى الثاني : يكره كسب الحلاق ونحوه . وعلى الأول : يكره كسب الكناس ، والزبال ، والدباغ ، والقصاب ، والخاتن . وهذا الذي أطلقه جمهور الأصحاب . ولا يكره كسب الفاصد على الأصح . وفي الحمامي ، والحائك ، وجهان . قلت : الأصح : لا يكره كسب الحائك . والله أعلم . وكره جماعة كسب الصواغ . فرع قال الماوردي : أصول المكاسب : الزراعة ، والتجارة ، والصنعة . وأيها أطيب ؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس . أشبهها مذهب الشافعي : أن التجارة أطيب . قال : والأشبه عندي : أن الزراعة أطيب ، لأنها أقرب إلى التوكل .