خزيمة : حرام على الأحرار ، ويجوز أن يطعمه العبيد والدواب ، وهذا شاذ .
ولا يكره أكل كسب الحجام للعبيد ، سواء كسبه حر أم عبد . ويكره للحر ، سواء كسبه حر أم عبد .
وللكراهة معنيان . أحدهما : مخالطة النجاسة .
والثاني : دناءته . فعلى الثاني : يكره كسب الحلاق ونحوه . وعلى الأول :
يكره كسب الكناس ، والزبال ، والدباغ ، والقصاب ، والخاتن . وهذا الذي أطلقه
جمهور الأصحاب . ولا يكره كسب الفاصد على الأصح . وفي الحمامي ،
والحائك ، وجهان .
قلت : الأصح : لا يكره كسب الحائك . والله أعلم .
وكره جماعة كسب الصواغ .
فرع قال الماوردي : أصول المكاسب : الزراعة ، والتجارة ، والصنعة .
وأيها أطيب ؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس . أشبهها مذهب الشافعي :
أن التجارة أطيب . قال : والأشبه عندي : أن الزراعة أطيب ، لأنها أقرب إلى
التوكل .
روضة الطالبين — صفحة 547
مساهمون: النووي
ص٥٤٧