تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
التهذيب : التحليل ، وتسمى هذه : مسألة الانماء . قلت : الحل أصح دليلا . وصححه أيضا الغزالي في الاحياء : وثبتت فيه الأحاديث الصحيحة ، ولم يثبت في التحريم شئ ، وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث . والله أعلم .
فصل تستحب التسمية عند الذبح ، وعند إرسال الكلب والسهم . وقد سبق بيان ذلك ، وما يتفرع عليه ، في باب الأضحية .
فصل في بيان ما يملك به الصيد يملك بطرق . منها : أن يضبطه بيده ، ولا يعتبر قصد التملك في أخذه بيده ، حتى لو أخذ صيدا لينظر إليه ، ملكه . ولو سعى خلف صيد فوقف الصيد للاعياء ، لم يملكه حتى يأخذه بيده . ومنها : أن يجرحه جراحة مذففة ، أو يرميه فيثخنه ويزمنه ، فيملكه ، وكذا إن كان طائرا فكسر جناحه ، فعجز عن الطيران والعدو جميعا . ويكفي للتملك إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث يسهل لحاقه . ولو جرحه فعطش فثبت ، لم يملكه إن كان العطش لعدم الماء . وإن كان لعجزه عن الوصول إلى الماء ، ملكه ، لان عجزه بالجراحة . ومنها : وقوعه في شبكة منصوبة له . فلو طرده طارد فوقع في الشبكة ، فهو لصاحب الشبكة ، لا للطارد . وفي الحاوي : أنه لو وقع في شبكة ثم تقطعت فأفلت الصيد ، فإن كان ذلك بقطع الصيد الواقع ، عاد مباحا ، فيملكه من صاده ، وإلا ، فهو باق على ملك صاحب الشبكة ، فلا يملكه غيره . وقال الغزالي في
روضة الطالبين — صفحة 522 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض