پرش به محتوای اصلی

روضة الطالبين — صفحه 515

پدیدآورندگان:

ص۵۱۵
الامام : يعتبر ذلك في ابتداء الامر . فأما إذا انطلق واشتد عدوه ، في اشتراطه وجهان . أصحهما يشترط . الثاني : أن يسترسل بإرساله . ومعناه : أنه إذا أغري بالصيد هاج . الثالث : أن يمسك الصيد فيحبسه على صاحبه ، ولا يخليه . الرابع : أن لا يأكل منه على المشهور . وفي قول شاذ : لا يضر الاكل . هذا حكم الكلب ، وما في معناه من جوارح السباع . وذكر الامام : أن ظاهر المذهب : أنه يشترط أيضا أن ينطلق بإطلاق صاحبه ، وأنه لو انطلق بنفسه ، لم يكن معلما . ورآه الامام مشكلا ، من حيث أن الكلب على أي صفة كان ، إذا رأى صيدا بالقرب منه وهو على كلب الجوع ، يبعد انكفافه . وأما جوارح الطير ، فيشترط فيها أن تهيج عند الاغراء أيضا . ويشترط ترك أكلها من الصيد أيضا على الأظهر . قال الامام : ولا يطمع في انزجارها بعد الطيران ، ويبعد أيضا اشتراط انكفافها في أول الأمر . ثم في الفصل مسائل . إحداها : الأمور المشترطة في التعليم ، يشترط تكررها ليغلب على الظن تأدب الجارحة . والرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح ، على الصحيح الذي اقتضاه كلام الجمهور . وقيل : يشترط تكرره ثلاث مرات . وقيل : مرتين . الثانية : إذا ظهر أنه معلم ، ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعده ، ففي حل ذلك الصيد قولان . أظهرهما : لا يحل . قال الامام : وددت لو فصل فاصل بين أن ينكف زمانا ثم يأكل ، وبين أن يأكل