تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
وفي وجه : أن عظم المأكول تحصل الذكاة به ، وهو شاذ ضعيف . ولو ركب عظما على سهم ، وجعله نصلا له ، فقتل به صيدا ، لم يحل على المشهور .
القسم الثاني : الآلات المثقلات ، إذا أثرت بثقلها دقا أو خنقا ، لم يحل الحيوان ، وكذا المحدد إذا قتل بثقله ، بل لا بد من الجرح . فيحرم الطير إذا مات ببندقة رمي بها ، خدشته ، أم لا ، قطعت رأسه ، أم لا . ولو وقع صيد في بئر محفورة له ، فمات بالانصدام ، أو الخنق بأحبولة منصوبة له ، أو كان رأس الحبل بيده ، فجره ومات الصيد ، أو مات بسهم لا نصل فيه ولا حد له ، أو بثقل السيف ، أو مات الطير الضعيف بإصابة عرض السهم ، أو قتل بسوط ، أو عصا ، فكله حرام . ولو ذبح بحديدة لا تقطع ، لم يحل ، لان القطع هنا بقوة الذابح وشدة الاعتماد ، لا بالآلة . ولو خسق فيه العصا ونحوه ، حكى الروياني : أنه إن كان محددا يمور مور السلاح ، فهو حلال . وإن كان لا يمور إلا مستكرها ، نظر ، إن كان العود خفيفا قريبا من السهم ، حل . وإن كان ثقيلا ، لم يحل . فرع إذا لم يجرح الكلب الصيد ، لكن تحامل عليه ، فقتله بضغطته ، حل على الأظهر . فرع إذا مات الصيد بشيئين : محرم ، ومبيح ، بأن مات بسهم وبندقة أصاباه من رام أو راميين ، أو صيب الصيد طرف من النصل ، فيجرحه ويؤثر فيه عرض السهم في مروره فيموت منهما ، أو يرمي إلى صيد سهما فيقع على طرف سطح ، ثم يسقط منه ، أو على جبل فيتدهور منه ، أو يقع في ماء ، أو على شجر فينصدم بأغصانه ، أو يقع على محدد من سكين وغيره ، فكل هذ حرام .