تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
يوم الولادة على الأصح . قلت : وإن ولد ليلا ، حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة قطعا ، نص عليه في البويطي ، ونص أنه لا يحسب اليوم الذي ولد في أثنائه . والله أعلم . ويجزئ ذبحها قبل فراغ السبعة ، ولا يحسب قبل الولادة ، بل تكون شاة لحم . ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة ، لكن الاختيار أن لا تؤخر إلى البلوغ . قال أبو عبد الله البوشنجي من أصحابنا : إن لم تذبح في السابع ، ذبحت في الرابع عشر ، وإلا ففي الحادي والعشرين . وقيل : إذا تكررت السبعة ثلاث مرات ، فات وقت الاختيار . فإن أخرت حتى بلغ ، سقط حكمها في حق غير المولود ، وهو مخير في العقيقة عن نفسه . واستحسن القفال والشاشي : أن يفعلها . ويروى عن النبي ( ص ) : أنه عق عن نفسه بعد النبوة . ونقلوا عن نصه في البويطي : أنه لا يفعل ذلك ، واستغربوه . قلت : قد رأيت نصه في نفس كتاب البويطي قال : ولا يعق عن كبير . هذا لفظه ، وليس مخالفا لما سبق ، لان معناه : لا يعق عن غيره ، وليس فيه نفي عقه عن نفسه . والله أعلم .
فصل إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته . وأما عق النبي ( ص ) عن الحسن والحسين رضي الله عنهما ، فمؤول . قلت : تأويله : أنه ( ص ) أمر أباهما بذلك ، أو أعطى أبويهما ما عق به أو