يوم الولادة على الأصح .
قلت : وإن ولد ليلا ، حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة قطعا ، نص عليه في
البويطي ، ونص أنه لا يحسب اليوم الذي ولد في أثنائه . والله أعلم .
ويجزئ ذبحها قبل فراغ السبعة ، ولا يحسب قبل الولادة ، بل تكون شاة
لحم . ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة ، لكن الاختيار أن لا تؤخر إلى البلوغ . قال أبو
عبد الله البوشنجي من أصحابنا : إن لم تذبح في السابع ، ذبحت في الرابع عشر ،
وإلا ففي الحادي والعشرين . وقيل : إذا تكررت السبعة ثلاث مرات ، فات وقت
الاختيار . فإن أخرت حتى بلغ ، سقط حكمها في حق غير المولود ، وهو مخير في
العقيقة عن نفسه . واستحسن القفال والشاشي : أن يفعلها . ويروى عن النبي ( ص ) :
أنه عق عن نفسه بعد النبوة . ونقلوا عن نصه في البويطي : أنه لا يفعل ذلك ،
واستغربوه .
قلت : قد رأيت نصه في نفس كتاب البويطي قال : ولا يعق عن كبير .
هذا لفظه ، وليس مخالفا لما سبق ، لان معناه : لا يعق عن غيره ، وليس فيه نفي
عقه عن نفسه . والله أعلم .
فصل إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته . وأما عق النبي ( ص ) عن
الحسن والحسين رضي الله عنهما ، فمؤول .
قلت : تأويله : أنه ( ص ) أمر أباهما بذلك ، أو أعطى أبويهما ما عق به أو