تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
قلت : هذا الذي قاله الرافعي ، هو الصواب الذي تشهد به الأحاديث والقواعد . وممن جزم به تصريحا ، الشيخ الصالح إبراهيم المروروذي . والله أعلم . الثانية : في جواز الصرف من الأضحية إلى المكاتب وجهان ، في وجه : يجوز كالزكاة . قلت : الأصح : الجواز . والله أعلم . الثالثة : قال ابن كج : من ذبح شاة ، وقال : أذبح لرضى فلان ، حلت الذبيحة ، لأنه لا يتقرب إليه ، بخلاف من تقرب بالذبح إلى الصنم . وذكر الروياني : أن من ذبح للجن وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف شرهم عنه ، فهو حلال ، وإن قصد الذبح لهم ، فحرام . الرابعة : قال في البحر : قال أبو إسحاق : من نذر الأضحية في عام ، فأجر ، عصى ، ويقضي كمن أخر الصلاة . الخامسة : قال الروياني : من ضحى بعدد ، فرقه على أيام الذبح ، فإن كان شاتين ، ذبح شاة في اليوم الأول ، والأخرى في آخر الأيام . قلت : هذا الذي قاله ، وإن كان أرفق بالمساكين ، إلا أنه خلاف السنة ، فقد نحر النبي ( ص ) في يوم واحد مائة بدنة أهداها ، فالسنة : التعجيل والمسارعة إلى الخيرات ، والمبادرة بالصالحات ، إلا ما ثبت خلافه . والله أعلم . السادسة : محل التضحية ، بلد المضحي ، بخلاف الهدي . وفي نقل الأضحية ، وجهان ، تخريجا من نقل الزكاة .