في التهذيب عن النص . وأصحهما : بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود . وعلى
هذا ، لو طبخ بحامض ، ففي كراهته وجهان . أصحهما : لا يكره . ويستحب أن لا
يكسر عظام العقيقة ما أمكن ، فإن كسر ، لم يكره على الأصح . والتصدق بلحمها
ومرقها على المساكين ، بالبعث إليهم ، أفضل من الدعوة إليها . ولو دعا إليها قوما ،
فلا بأس .
فصل يعق عن الجارية شاة ، وعن الغلام شاتان ، ويحصل أصل السنة
بواحدة . ويستحب أن تكون الشاتان متساويتين ، وأن يكون ذبح العقيقة في صدر
النهار ، وأن يعق عمن مات بعد الأيام السبعة والتمكن من الذبح . وقيل : يسقط
بالموت . وأن يقول الذابح بعد التسمية : اللهم لك وإليك عقيقة فلان . ويكره لطخ
رأس الصبي بدم العقيقة ، ولا بأس بلطخه بالزعفران والخلوق . وقيل باستحبابه .
فصل يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع ، ولا بأس بأن يسمى
قبله . واستحب بعضهم أن لا يفعله ، ولا يترك تسمية السقط ، ولا من مات قبل
تمام السبعة ، ولتكن التسمية باسم حسن ، وتكره الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه ،
كنافع ، ويسار ، وأفلح ، ونجيح ، وبركة .
فصل يستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره
ذهبا . فإن لم يتيسر ، ففضة ، سواء فيه الذكر والأنثى . قال في التهذيب :