تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
: أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين ، فيكونان في نفقة جدهما رسول الله ( ص ) . والله أعلم . ولا يعق عن المولود من ماله ، فلو كان المنفق عاجزا عن العقيقة ، فإن يسر في السبعة ، . استحب له العق . وإن أيسر بعدها ، أو بعد مدة النفاس ، فهي ساقطة عنه وإن أيسر في مدة النفاس ، ففيه احتمالان للأصحاب ، لبقاء أثر الولادة .
فصل العقيقة جذعة ضأن ، أو ثنية معز ، كالأضحية . وفي الحاوي : أنه يجزئ ما دونهما ، ويشترط سلامتهما من العيب المانع في الأضحية . وفي العدة : إشارة إلى وجه مسامح ، قال بعض الأصحاب : الغنم أفضل من الإبل والبقر ، والصحيح خلافه ، كالأضحية . وينبغي أن تتأدى السنة بسبع بدنة أو بقرة .
فصل حكم العقيقة في التصدق منها ، والاكل ، والهدية ، والادخار ، وقدر المأكول ، وامتناع البيع ، وتعيين الشاة إذا عينت للعقيقة ، كما ذكرنا في الأضحية . وقيل : إن جوزنا دون الجذعة ، لم يجب التصدق منها ، وجاز تخصيص الأغنياء بها .
فصل ينوي عند ذبحها ، أنها عقيقة . لكن إن جعلها عقيقة من قبل ، ففي الحاجة إلى النية عند الذبح ، ما ذكرنا في الأضحية .
فصل يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئا ، بل يطبخه . وفي الحاوي : أنا إذا لم نجوز ما دون الجذعة والثنية ، وجب التصدق بلحمها نيئا . وكذا قال الامام : إن أوجبنا التصدق بمقدار ، وجب تمليكه وهو نيئ . والصحيح : الأول . وفيما يطبخه به ، وجهان . أحدهما : بحموضة ، ونقله
روضة الطالبين — صفحة 499 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض