: أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين ، فيكونان في نفقة جدهما رسول الله ( ص ) . والله
أعلم .
ولا يعق عن المولود من ماله ، فلو كان المنفق عاجزا عن العقيقة ، فإن يسر في
السبعة ، . استحب له العق . وإن أيسر بعدها ، أو بعد مدة النفاس ، فهي ساقطة
عنه وإن أيسر في مدة النفاس ، ففيه احتمالان للأصحاب ، لبقاء أثر الولادة .
فصل العقيقة جذعة ضأن ، أو ثنية معز ، كالأضحية . وفي
الحاوي : أنه يجزئ ما دونهما ، ويشترط سلامتهما من العيب المانع في
الأضحية . وفي العدة : إشارة إلى وجه مسامح ، قال بعض الأصحاب : الغنم
أفضل من الإبل والبقر ، والصحيح خلافه ، كالأضحية . وينبغي أن تتأدى السنة
بسبع بدنة أو بقرة .
فصل حكم العقيقة في التصدق منها ، والاكل ، والهدية ، والادخار ،
وقدر المأكول ، وامتناع البيع ، وتعيين الشاة إذا عينت للعقيقة ، كما ذكرنا في
الأضحية . وقيل : إن جوزنا دون الجذعة ، لم يجب التصدق منها ، وجاز تخصيص
الأغنياء بها .
فصل ينوي عند ذبحها ، أنها عقيقة . لكن إن جعلها عقيقة من قبل ، ففي
الحاجة إلى النية عند الذبح ، ما ذكرنا في الأضحية .
فصل يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئا ، بل يطبخه .
وفي الحاوي : أنا إذا لم نجوز ما دون الجذعة والثنية ، وجب التصدق
بلحمها نيئا . وكذا قال الامام : إن أوجبنا التصدق بمقدار ، وجب تمليكه وهو
نيئ . والصحيح : الأول . وفيما يطبخه به ، وجهان . أحدهما : بحموضة ، ونقله