تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
أصحهما : التحريم ، للشك في المبيح . وأما كون الآلة ليست عظما ، فمعناه : أنه يجوز بكل قاطع إلا الظفر والعظم ، سواء من الآدمي وغيره ، المتصل والمنفصل . وحكي وجه في عظم الحيوان المأكول ، وهو شاذ ، وستأتي هذه المسألة مستوفاة في الصيد والذبائح إن شاء الله تعالى .
فصل في سنن الذبح وآدابه سواء ذبح الأضحية وغيرها . إحداها : تحديد الشفرة . الثانية : إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا ، ليكون أوحى وأسهل . الثالثة : استقبال الذابح القبلة ، وتوجيه الذبيحة إليها ، وذلك في الهدي والأضحية أشد استحبابا ، لان الاستقبال مستحب في القربات . وفي كيفية توجيهها ثلاثة أوجه . أصحها : يوجه مذبحها إلى القبلة ، ولا يوجه وجهها ، ليمكنه هو أيضا الاستقبال . والثاني : يوجهها بجميع بدنها . والثالث : يوجه قوائمها . الرابعة : التسمية مستحبة عند الذبح ، والرمي إلى الصيد ، وإرسال الكلب . فلو تركها عمدا أو سهوا ، حلت الذبيحة ، لكن تركها عمدا ، مكروه على الصحيح . وفي تعليق الشيخ أبي حامد : أنه يأثم به . وهل يتأدى الاستحباب بالتسمية عند عض الكلب وإصابة السهم ؟ وجهان . أصحهما : نعم . وهذا الخلاف في كمال الاستحباب . فأما إذا ترك التسمية عند الارسال فيستحب أن يتداركها عند الإصابة قطعا ، كمن ترك التسمية في أول الوضوء والاكل ، يستحب أن