تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
الروياني إن غطى بياض ، أذهب أكثره منع وإن أذهب أقله ، لم يمنع على الصحيح . الخامسة : العجفاء التي ذهب مخها من شدة هزالها ، لا تجزئ ، وإن كان بها بعض الهزال ولم يذهب مخها ، أجزأت ، كذا أطلقه كثيرون . وقال في الحاوي : إن كان خلقيا ، فالحكم كذلك ، وإن كان لمرض ، منع ، لأنه داء . وقال إمام الحرمين : كما لا يعتبر السمن البالغ للاجزاء ، لا يعتبر العجف البالغ للمنع . وأقرب معتبر أن يقال : إن كان لا ترغب في لحمها الطبقة العالية من طلبة اللحم في سني الرخاء ، منعت . السادسة : ورد النهي عن الثولاء ، وهي المجنونة التي تستدير في الرعي ولا ترعى إلا قليلا فتهزل . السابعة : يجزئ الفحل وإن كثر نزوانه ، والأنثى وإن كثرت ولادتها ، وإن لم يطلب لحمها ، إلا إذا انتهيا إلى العجف البين . الثامنة : لا تجزئ مقطوعة الأذن ، فإن قطع بعضها ، نظر ، فإن لم يبن منها شئ ، بل شق طرفها وبقي متدليا ، لم يمنع على الأصح ، وقال القفال : يمنع . وإن أبين ، فإن كان كثيرا بالإضافة إلى الاذن ، منع قطعا ، وإن كان يسيرا ، منع أيضا على الأصح ، لفوات جزء مأكول . وقال الامام : وأقرب ضبط بين الكثير واليسير : أنه إن لاح النقص من البعد ، فكثير ، وإلا فقليل . التاسعة : لا يمنع الكي في الاذن وغيرها على المذهب ، وقيل : وجهان ، لتصلب الموضع ، وتجزئ صغيرة الاذن ، ولا تجزئ التي لم يخلق لها أذن . العاشرة : لا تجزئ التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها بالإضافة إليه ، ولا