تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١

كتاب الضحايا

اعلم أن الامام الرافعي رحمه الله ، ذكر كتاب الضحايا ، والصيد والذبائح ، والعقيقة ، والأطعمة ، والنذور ، في أواخر الكتاب بعد المسابقة . وهناك ذكرها المزني ، وأكثر الأصحاب . وذكرها طائفة منهم هنا ، وهذا أنسب ، فاخترته . والله أعلم . التضحية ، سنة مؤكدة ، وشعار ظاهر ، ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها . وإذا التزمها بالنذر ، لزمته . ولو اشترى بدنة أو شاة تصلح للضحية بنية التضحية ، أو الهدي ، لم تصر بمجرد الشراء ضحية ولا هديا . وفي تتمة التتمة وجه : أنها تصير ، وهو غلط حصل عن غفلة . وموضع الوجه ، النية في دوام الملك ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . قال صاحب البحر : لو قال : إن اشتريت شاة ، فلله علي أن أجعلها نذرا ، فهو نذر مضمون في الذمة . فإذا اشترى شاة ، فعليه أن يجعلها ضحية ، ولا تصير بالشراء ضحية ، فلو عين فقال : إن اشتريت هذه الشاة ،
روضة الطالبين — صفحة 461 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض