كتاب الضحايا
اعلم أن الامام الرافعي رحمه الله ، ذكر كتاب الضحايا ، والصيد والذبائح ،
والعقيقة ، والأطعمة ، والنذور ، في أواخر الكتاب بعد المسابقة . وهناك ذكرها
المزني ، وأكثر الأصحاب . وذكرها طائفة منهم هنا ، وهذا أنسب ، فاخترته . والله
أعلم .
التضحية ، سنة مؤكدة ، وشعار ظاهر ، ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها .
وإذا التزمها بالنذر ، لزمته . ولو اشترى بدنة أو شاة تصلح للضحية بنية التضحية ،
أو الهدي ، لم تصر بمجرد الشراء ضحية ولا هديا . وفي تتمة التتمة وجه : أنها
تصير ، وهو غلط حصل عن غفلة . وموضع الوجه ، النية في دوام الملك ، كما
سيأتي إن شاء الله تعالى . قال صاحب البحر : لو قال : إن اشتريت شاة ، فلله
علي أن أجعلها نذرا ، فهو نذر مضمون في الذمة . فإذا اشترى شاة ، فعليه أن
يجعلها ضحية ، ولا تصير بالشراء ضحية ، فلو عين فقال : إن اشتريت هذه الشاة ،