المنفر الضمان . بخلاف ما لو قتله محرم ، فإن الجزاء عليه ، تقديما للمباشرة .
فرع لو دخل الكافر الحرم ، وقتل صيدا ، لزمه الضمان . وقال صاحب
المهذب : يحتمل أن لا يلزمه .
فصل قطع نبات الحرم حرام ، كاصطياد صيده . وهل يتعلق به
الضمان ؟ قولان . أظهرهما : نعم . والقديم : لا . ثم النبات : شجر وغيره . أما
الشجر ، فيحرم التعرض بالقلع والقطع لكل شجر رطب غير مؤذ حرمي . فيخرج
بقيد الرطب اليابس ، فلا شئ في قطعه ، كما لو قد صيدا ميتا نصفين . وبقيد غير
مؤذ : العوسج ، وكل شجرة ذات شوك ، فإنها كالحيوان المؤذي ، فلا يتعلق