تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
الحقيقة واحد ، إلا أنه يتعلق بالرجل والجناح ، فالزائل ، بعض الامتناع . فرع جرح صيدا فغاب ، ثم وجد ميتا ولم يدر أمات بجراحته أم بحادث فهل يلزمه جزاء كامل ، أم أرش الجرح فقط ؟ قولان . قلت : أظهرهما : الثاني . والله أعلم .
فرع إذا اشترك محرمون في قتل صيد ، حرمي أو غيره ، لزمهم جزاء واحد . ولو قتل القارن صيدا ، لزمه جزاء واحد . وكذا لو ارتكب محظورا آخر ، فعليه فدية واحدة . ولو اشترك محرم وحلال في قتل صيد ، لزم المحرم نصف الجزاء ، ولا شئ على الحلال . فرع قد سبق ، أنه يحرم على المحرم أكل الصيد الذي ذبحه ، وكذا يحرم عليه أكل ما اصطاده له حلال ، أو بإعانته ، أو بدلالته بلا خلاف . فإن أكل منه ، فقولان . الجديد : لا جزاء عليه . والقديم : يلزمه القيمة بقدر ما أكل . ولو أكل المحرم ما ذبحه بنفسه ، لم يلزمه لاكله بعد الذبح شئ آخر بلا خلاف ، كما لا يلزمه في أكل صيد المحرم بعد الذبح شئ آخر .
فرع يجوز للمحرم أكل صيد ذبحه الحلال إذا لم يصده له ، ولا كان بدلالته أو إعانته ، ولا جزاء عليه قطعا .
فصل صيد حرم مكة ، حرام على المحرم والحلال . وبيان المحرم منه وما يجب به الجزاء وقدر الجزاء ، يقاس بما سبق في صيد الاحرام . ولو أدخل حلال الحرم صيدا مملوكا ، كان له إمساكه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء كالنعم ، لأنه صيد حل . ولو رمى من الحل صيدا في الحرم ، أو من الحرم صيدا في الحل ، أو أرسل كلبا في الصورتين ، أو رمى صيدا بعضه في الحل وبعضه في الحرم - والاعتبار بقوائمه لا بالرأس - أو رمى حلال إلى صيد فأحرم قبل أن يصيبه ، أو رمى محرم إليه ، فتحلل قبل أن يصيبه ، لزمه الضمان في كل ذلك . قلت : هذا الذي ذكره ، فيما إذا كان بعضه في الحرم ، هو الأصح . وذكر