تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
ففي وجوب الجزاء قولان نص عليهما . قلت : أظهرهما : لا تجب . والله أعلم .
فرع لو صال صيد على محرم ، أو في الحرم ، فقتله دفعا ، فلا ضمان ، ولو ركب إنسان صيدا ، وصال على محرم ، ولا يمكنه دفعه إلا بقتل الصيد ، فقتله ، فالمذهب : وجوب الجزاء على المحرم ، وبه قطع الأكثرون ، لان الأذى ليس من الصيد . وحكى الامام أن القفال ذكر فيه وجهين . أحدهما : الضمان على الراكب ، ولا يطالب به المحرم . والثاني : يطالب المحرم ، ويرجع بما غرم على الراكب .
فرع لو ذبح صيدا في مخمصة وأكله ، ضمن ، لأنه أهلكه لمنفعته من غير إيذاء من الصيد . ولو أكره محرم على قتل صيد ، فقتله ، فوجهان . أحدهما : الجزاء على الآمر . والثاني : على المحرم ويرجع به على الآمر ، سواء صيد الحرم أو الاحرام . قلت : الثاني : أصح . والله أعلم . فرع ذكرنا أن الجراد وبيضه مضمونان بالقيمة . فلو وطئه عامدا أو جاهلا ، ضمن . ولو عم المسالك ولم يجد بدا من وطئه ، فوطئه ، فالأظهر : أنه لا ضمان . وقيل : لا ضمان قطعا ، ولو باض صيد في فراشه ولم يمكنه رفعه إلا بالتعرض للبيض ، ففسد بذلك ، ففيه هذا الخلاف .
فرع إذا ذبح المحرم صيدا ، لم يحل له الاكل منه . وهل يحل لغيره ، أم يكون ميتة ؟ فيه قولان . الجديد : أنه ميتة . فعلى هذا ، إن كان مملوكا ،
روضة الطالبين — صفحة 428 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض