تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الأصح كالشراء ، بخلاف الإرث ، فإنه قهري .
فرع لو استعار المحرم صيدا ، أو أودع عنده ، كان مضمونا عليه بالجزاء ، وليس له التعرض له . فإن أرسله ، سقط عنه الجزاء وضمن القيمة للمالك . فإن رد إلى المالك ، لم يسقط عنه الجزاء ما لم يرسله المالك . قلت : نقل صاحب البيان في باب العارية ، عن الشيخ أبي حامد : أن المحرم إذا استودع صيدا لحلال ، فتلف في يده ، لم يلزمه الجزاء ، لأنه لم يمسكه لنفسه . والله أعلم . فرع حيث صار الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء ، فإن قتله حلال في يده ، فالجزاء على المحرم . وإن قتله محرم آخر ، فهل الجزاء عليهما ، أم على القاتل ومن في يده طريق ؟ فيه وجهان . قلت : أصحهما : الثاني . والله أعلم . فرع لو خلص المحرم صيدا من فم سبع ، أو هرة ، أو نحوهما ، وأخذه ليداويه ويتعهده ، فمات في يده ، لم يضمن على الأظهر .
فرع الناسي ، كالعامد في وجوب الجزاء ، ولا أثم . وقيل : في وجوب الجزاء عليه قولان . والمذهب : الوجوب . ولو أحرم ثم جن ، فقتل صيدا ،
روضة الطالبين — صفحة 427 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض