تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
برد ، أو فتنة ونحوها ، أم لغير حاجة . فإن وقعت الخشبة ، فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ، ورفعته في الحال ، فلا فدية . وإن كا عمدا ، أو استدامته ، لزمتها الفدية . وإذا ستر الخنثى المشكل رأسه فقط ، أو وجهه فقط ، فلا فدية ، وإن سترهما ، وجبت . فرع يحرم على الرجل لبس القفازين ، وفي تحريمه على المرأة ، قولان . أظهرهما عند الأكثرين : يحرم ، نص عليه في الام والاملاء ، وتجب به الفدية . والثاني : لا يحرم ، فلا فدية . ولو اختضبت ولفت على يديها خرقة فوق الخضاب ، أو لفتها بلا خضاب ، فالمذهب : أنه لا فدية . وقيل : قولان كالقفازين . وقال الشيخ أبو حامد : إن لم تشد الخرقة ، فلا فدية ، وإلا ، فالقولان . فإن أوجبنا الفدية ، فهل تجب بمجرد الحناء ؟ فيه ما سبق في الرجل إذا خضب رأسه بالحناء . ولو اتخذ الرجل لساعده ، أو لعضو آخر شيئا مخيطا ، أو