برد ، أو فتنة ونحوها ، أم لغير حاجة . فإن وقعت الخشبة ، فأصاب الثوب وجهها
بغير اختيارها ، ورفعته في الحال ، فلا فدية . وإن كا عمدا ، أو استدامته ، لزمتها
الفدية . وإذا ستر الخنثى المشكل رأسه فقط ، أو وجهه فقط ، فلا فدية ، وإن
سترهما ، وجبت .
فرع يحرم على الرجل لبس القفازين ، وفي تحريمه على المرأة ،
قولان . أظهرهما عند الأكثرين : يحرم ، نص عليه في الام والاملاء ،
وتجب به الفدية . والثاني : لا يحرم ، فلا فدية . ولو اختضبت ولفت على يديها
خرقة فوق الخضاب ، أو لفتها بلا خضاب ، فالمذهب : أنه لا فدية . وقيل :
قولان كالقفازين . وقال الشيخ أبو حامد : إن لم تشد الخرقة ، فلا فدية ، وإلا ،
فالقولان . فإن أوجبنا الفدية ، فهل تجب بمجرد الحناء ؟ فيه ما سبق في الرجل إذا
خضب رأسه بالحناء . ولو اتخذ الرجل لساعده ، أو لعضو آخر شيئا مخيطا ، أو
روضة الطالبين — صفحة 404
مساهمون: النووي
ص٤٠٤