تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
فرع ذمي أتى الميقات يريد النسك ، فأحرم منه ، لم ينعقد إحرامه ، فإن أسلم قبل فوات الوقوف ، ولزمه الحج ، فله أن يحج من سنته ، وله التأخير ، لان الحج على التراخي . فإن حج من سنته ، وعاد إلى الميقات فأحرم منه ، أو عاد محرما ، فلا دم عليه . وإن لم يعد ، لزمه دم كالمسلم إذا جاوزه بقصد النسك . وقال المزني : لا دم .
فصل إذا طيب الولي الصبي ، أو ألبسه ، أو حلق رأسه ، نظر ، إن فعله لحاجة الصبي ، فطريقان . أصحهما : أنه كمباشرة الصبي ذلك ، فيكون فيمن تجب عليه الفدية القولان المتقدمان . والثاني : القطع بأنها على الولي . ولو طيبه لا لحاجة ، فالفدية عليه ، وكذا لو طيبه أجنبي . وهل يكون الصبي طريقا ؟ فيه وجهان . قلت : أصحهما : لا يكون . والله أعلم .

باب محرمات الاحرام وهي سبعة أنواع

.
الأول : اللبس . أما رأس الرجل ، فلا يجوز ستره لا بمخيط كالقلنسوة ، ولا بغيره كالعمامة ، والإزار والخرقة ، وكل ما يعد ساترا . فإن ستر ، لزمه الفدية . ولو توسد وسادة ، أو وضع يده على رأسه ، أو انغمس في ماء ، أو استظل بمحمل أو هودج ، فلا بأس ، سواء مس المحمل رأسه ، أم لا . وقال في التتمة : إذا مس المحمل رأسه ، وجبت الفدية . ولم أر هذا لغيره ، وهو ضعيف . ولو وضع على