تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
والملفق بعضه ببعض ، سواء المتخذ من القطن والجلد وغيرهما . ويجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا ، وأن يجعل له مثل الحجزة ، ويدخل فيها التكة ، وأن يشد طرف إزاره في طرف ردائه ، ولا يعقد رداءه ، وله أن يغرزه في طرف إزاره . ولو اتخذ لردائه شرجا وعرى ، وربط الشرج بالعرى ، وجبت الفدية على الأصح . قلت : المذهب والمنصوص : أنه لا يجوز عقد الرداء ، وكذا لا يجوز خله بخلال أو مسلة ، ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط ونحوه . والله أعلم . ولو شق الإزار نصفين ، ولف على كل ساق نصفا وعقده ، فالذي نقله الأصحاب : وجوب الفدية ، لأنه كالسراويل . وقال إمام الحرمين : لا فدية لمجرد اللف والعقد ، وإنما تجب إن كانت خياطة أو شرجا وعرى . وله أن يشتمل بالإزار والرداء طاقين ، وثلاثة ، وأكثر ، بلا خلاف . وله أن يتقلد المصحف والسيف ، ويشد الهميان والمنطقة على وسطه . أما المرأة ، فالوجه في حقها ، كرأس الرجل . وتستر جميع رأسها وسائر بدنها بالمخيط ، كالقميص والسراويل والخف ، وتستر من الوجه القدر اليسير الذي يلي الرأس ، إذ لا يمكن استيعاب ستر الرأس إلا به . والمحافظة على ستر الرأس بكماله لكونه عورة ، أولى من المحافظة على كشف ذلك الجزء من الوجه . ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها ، سواء فعلته لحاجة من حر أو