تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
أجزأهم ، وتم حجهم ، ولا قضاء . هذا إذا كان الحجيج على العادة . فإن قلوا ، أو جاءت شرذمة يوم النحر فظنت أنه يوم عرفة ، وأن الناس قد أفاضوا ، فوجهان . أحدهما ، يدركون ، ولا قضاء . وأصحهما : لا يدركون ، فيجب القضاء . وإذا لم يجب القضاء ، فلا فرق بين أن تبين الحال بعد يوم الوقوف ، أو في حال الوقوف . فلو بان قبل الزوال ، فوقفوا بعده ، قال في التهذيب : المذهب : أنه لا يجزئهم ، لأنهم وقفوا على يقين الفوات ، وهذا غير مسلم ، لان عامة الأصحاب قالوا : لو قامت بينة برؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة لا يتمكنون من الوقوف بالليل ، وقفوا من الغد ، وحسب لهم ، كما لو قامت البينة بعد الغروب اليوم الثلاثين من رمضان على رؤية الهلال ليلة الثلاثين ، نص على أنهم يصلون من الغد العيد . فإذا لم يحكم بالفوات لقيام البينة ليلة العاشر ، لزم مثله في اليوم العاشر . هذا إذا شهد واحد أو عدد برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادتهم ، فيلزم الشهود الوقوف في التاسع عندهم وإن كان الناس يقفون بعدهم . أما إذا غلطوا فوقفوا في الحادي عشر ، فلا يجزئهم بحال . الحال الثاني : أن يغلطوا بالتقديم ، فيقفوا في الثمن . فإن بان الحال قبل فوات وقت الوقوف ، لزمهم الوقوف في وقته . وإن بان بعده ، فوجهان . أحدهما :