فإذا افتتحوا الرمي محضوا التكبير . قال الامام : ولم أر هذا لغيره . فإذا رمى ، نحر
إن كان معه هدي ، ثم حلق أو قصر . فإذا فرغ منه ، دخل مكة وطاف طواف
الإفاضة ، وهو الركن . وسعى بعده أن لم يكن سعى بعد طواف القدوم ، ثم يعود
إلى منى للمبيت بها والرمي أيام التشريق . ويستحب أن يعود إليها قبل أن يصلي
الظهر .
فرع الحلق في وقته في الحج والعمرة ، فيه قولان . أحدهما : أنه
استباحة محظور ، وليس بنسك . وأظهرهما : أنه نسك ، وهو ركن لا يجبر بالدم .
حتى لو كانت برأسه علة لا يمكنه بسببها التعرض للشعر ، صبر إلى الامكان ، ولا
يفدي بخلاف من لا شعر على رأسه ، فإنه لا يؤمر بالحلق بعد نباته ، لان النسك
حلق شعر يشتمل الاحرام عليه . ويقوم التقصير مقام الحلق ، لكن الحلق
أفضل . والمرأة لا تؤمر بالحلق ، بل تقصر . ويستحب أن يكون