تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الصلاة . فلو طاف محدثا ، أو عاريا ، أو على بدنه ، أو ثوبه ، نجاسة غير معفو عنها ، لم يصح طوافه ، وكذا لو كان يطأ في مطافه النجاسة . ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل ماشيا ، أو راكبا ، وهو تشبيه لا بأس به . ولو أحدث في أثناء طوافه عمدا ، لزمه الوضوء . وهل يبني على ما مضى من طوافه ، أم يستأنف ؟ قولان . وقيل : وجهان . أظهرهما : له البناء . والثاني : يجب الاستئناف . فلو سبقه الحدث ، فإن قلنا : يبني العامد ، فهذا أولى ، وإلا فقولان ، أو وجهان . الأصح : البناء . هذا كله إذا لم يطل الفصل . فإن طال ، فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وحيث لا نوجب الاستئناف ، نستحبه .

الواجب الثاني : الترتيب

، وهو أن يبتدئ من الحجر الأسود ، فيحاذيه
روضة الطالبين — صفحة 358 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض