الصلاة . فلو طاف محدثا ، أو عاريا ، أو على بدنه ، أو ثوبه ، نجاسة غير معفو
عنها ، لم يصح طوافه ، وكذا لو كان يطأ في مطافه النجاسة . ولم أر للأئمة تشبيه
مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل ماشيا ، أو راكبا ، وهو تشبيه لا بأس به . ولو
أحدث في أثناء طوافه عمدا ، لزمه الوضوء . وهل يبني على ما مضى من طوافه ، أم
يستأنف ؟ قولان . وقيل : وجهان . أظهرهما : له البناء . والثاني : يجب
الاستئناف . فلو سبقه الحدث ، فإن قلنا : يبني العامد ، فهذا أولى ، وإلا
فقولان ، أو وجهان . الأصح : البناء . هذا كله إذا لم يطل الفصل . فإن طال ،
فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وحيث لا نوجب الاستئناف ، نستحبه .
الواجب الثاني : الترتيب
، وهو أن يبتدئ من الحجر الأسود ، فيحاذيه