تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
بنسك متفق ، كان كأحدهما . وإن كان أحدهما بعمرة ، والآخر بحج ، كان هذا المعلق قارنا ، وكذا إن كان أحدهما قارنا . قال : ولو قال : كإحرام زيد الكافر ، وكان الكافر قد أتى بصورة إحرام ، فهل ينعقد له ما أحر به الكافر ، أم ينعقد مطلقا ؟ وجهان ، وهذا ضعيف أو غلط ، بل الصواب انعقاده مطلقا . قال الروياني : قال أصحابنا : لو قال : أحرمت يوما أو يومين ، انعقد مطلقا كالطلاق . ولو قال : أحرمت بنصف نسك ، انعقد بنسك كالطلاق . وفيما نقله ، نظر . والله أعلم .
فصل في سنن الاحرام من سننه : الغسل إذا أراده . يستوي في استحبابه ، الرجل ، والصبي ، والحائض ، والنفساء . ولو أمكن الحائض المقام بالميقات حتى تطهر ، فالأفضل أن تؤخر الاحرام حتى تطهر ، فتغتسل ليقع إحرامها في أكمل أحوالها . وحكي قول أن : الحائض والنفساء ، لا يسن لهما الغسل ، وهو شاذ ضعيف . وإذا اغتسلتا ، نوتا . ولإمام الحرمين في نيتهما احتمال . فإن عجز المحرم عن الماء ، تيمم ، نص عليه في الام . وذكرنا في غسل الجمعة
روضة الطالبين — صفحة 346 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض