الأصابع . ويكره لها الخضاب بعد الاحرام .
قلت : سواء في استحباب الخضاب ، العجوز والشابة . ولا تختضب
الخنثى ، كما لا يختضب الرجل . والله أعلم .
فرع فإذا أراد الاحرام ، نزع المخيط ، ولبس إزارا ورداء ونعلين .
ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين جديدين ، وإلا فمغسولين ، ويكره
المصبوغ .
فرع يستحب أن يصلي قبل الاحرام ركعتين . فإن أحرم في وقت
فريضة فصلاها ، أغنته عن ركعتي الاحرام . وإن كان في وقت الكراهة ، لم يصلهما
على الأصح .
قلت : والمستحب ، أن يقرأ فيهما : * ( قل يا أيها الكافرون ) * و * ( قل هو الله
أحد ) * .
قال أصحابنا : فإن كان في الميقات مسجد ، استحب أن يصليهما فيه . والله
أعلم .
فرع فإذا صلى ، نوى ولبى . وفي الأفضل قولان . أظهرهما : أن ينوي
ويلبي حين تنبعث به دابته إلى صوب مكة ، إن كان راكبا ، أو حين يتوجه إلى