تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
التشريق ، وأن الرجوع ماذا ؟ فإن قلنا : ليس للمتمتع صوم التشريق ، وأن الرجوع إلى الوطن ، فالتفريق بأربعة أيام . ومدة إمكان السير إلى أهله ، على العادة الغالبة . وإن قلنا : ليس له صومها ، وأن الرجوع ، الفراغ ، فالتفريق بأربعة فقط . وإن قلنا : له صومها ، وأن الرجوع إلى الوطن ، فالتفريق بمدة إمكان السير . وإن قلنا : له صومها ، والرجوع ، الفراغ ، فوجهان . أصحهما : يجب التفريق . والثاني : لا بد من التفريق بيوم . فإن أردت حصر الأقوال التي تجئ فيمن لم يصم الثلاثة في الحج مختصرا ، حصلت ستة . أحدها لا صوم ، بل ينتقل إلى الهدي . والثاني : عليه صوم عشرة ، متفرقة أو متتابعة . والثالث : عشرة ، ويفرق بيوم فصاعدا . والرابع : يفرق بأربعة ومدة إمكان السير إلى الوطن . والخامس : يفرق بأربعة فقط . والسادس : بمدة إمكان السير فقط . قلت : المذهب منها : هو الرابع . والله أعلم . ولو صام عشرة متوالية ، وقلنا بالمذهب ، وهو وجوب قضاء الثلاثة ، أجزأه إن لم نشترط التفريق . فإن شرطناه واكتفينا بيوم ، لم يعتد باليوم الرابع ، ويحسب ما بعده ، فيصوم يوما آخر . هذا هو الصحيح المعروف . وفي وجه : لا يعتد بشئ سوى الثلاثة . وفي وجه للإصطخري : لا يعتد بالثلاثة أيضا إذا نوى التتابع ، وهما شاذان . وإن شرطنا التفريق بأكثر من يوم ، لم يعتد بذلك القدر .