تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
يجوز إلى غيرهم أيضا ؟ قولان . أظهرهما : الثاني . والطريق الثاني : لا يكون كصوم رمضان . فعلى هذا قولان . أظهرهما : الرجوع على الدم ، لأنه أقرب إلى هذا الصوم من الامداد ، فيجب في ثلاثة أيام إلى العشرة شاة ، وفي يوم ثلث شاة ، وفي يومين ثلثاها . وعن أبي إسحاق إشارة إلى أن اليوم واليومين ، كإتلاف الشعرة والشعرتين من المحرم . وفي الشعرة ، ثلاثة أقوال . أحدها : مد . والثاني : درهم . والثالث : ثلث شاة . والقول الثاني : لا يجب شئ أصلا . وأما التمكن المذكور ، فصوم الثلاثة ، يتمكن منه بأن يحرم بالحج لزمن يسع صومها قبل الفراغ ، ولا يكون عارض من مرض وغيره . وذكر الامام : أنه لا يجب شئ في تركته ما لم ينته إلى الوطن ، لان دوام السفر كدوام المرض ، فلا يزيد تأكد الثلاثة على صوم رمضان . وهذا الذي قاله ، غير واضح ، لان صوم الثلاثة ، يتعين إيقاعه في الحج بالنص . وإن كان مسافرا ، فلا يكون السفر عذرا فيه ، بخلاف رمضان . وأما السبعة ، فإن قلنا : الرجوع إلى الوطن ، فلا تمكن قبله . وإن قلنا : الفراغ من الحج ، فلا تمكن قبله . ثم دوام السفر عذر على ما قاله الامام . وقال القاضي حسين : إذا استحببنا التأخير إلى أن يصل الوطن تفريعا على قول الفراغ ، فهل يفدى عنه إذا مات ؟ وجهان .