تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
فرع كل واحد من صوم الثلاثة ، والسبعة ، لا يجب فيه التتابع ، لكن يستحب . وحكي في وجوب التتابع قول مخرج من كفارة اليمين ، وهو شاذ ضعيف . فرع إذا شرع في صوم الثلاثة أو السبعة ، ثم وجد الهدي ، لم يلزمه الهدي ، لكن يستحب . وقال المزني : يلزمه . ولو أحرم بالحج ولا هدي ، ثم وجده قبل الشروع في الصوم ، بني على أن المعتبر في الكفارة حال الوجوب ، أم الأداء ، أم أغلظهما ؟ إن اعتبرنا حال الوجوب ، أجزأه الصوم ، وإلا لزم الهدي ، وهو نصه في هذه المسألة . فرع المتمتع الواجد للهدي ، إذا مات قبل فراغ الحج ، هل يسقط عنه الدم ؟ قولان . أظهرهما : لا يسقط ، بل يخرج من تركته ، لوجود سبب الوجوب . ولو مات بعد فراغ الحج ، أخرج من تركته بلا خلاف . فأما الصوم ، فإن مات قبل التمكن منه ، فقولان . أظهرهما : يسقط ، لعدم التمكن ، كصوم رمضان . والثاني : يهدى عنه ، وهذا القول يتصور فيما إذا لم يجد الهدي في موضعه ، وله ببلده مال ، أو وجده بثمن غال . وإن تمكن من الصوم ، فلم يصم حتى مات ، فهل هو كصوم رمضان ؟ فيه طريقان . أصحهما : نعم ، فيصوم عنه وليه على القديم . وفي الجديد : يطعم عنه من تركته لكل يوم مد . فإن كان تمكن من الأيام العشرة ، فعشرة أمداد ، وإلا فبالقسط . وهل يتعين صرفه إلى فقراء الحرم ، أم