الأجير . وعلى قياس صاحب التتمة : هو كما لو عجز المتمتع عن الهدي والصوم
جميعا . ويجوز أن يكون الحكم كما سيأتي في المتمتع إذا لم يصم في الحج ،
كيف يقضي ؟ فإذا أوجبنا التفريق ، فتفريق الخمسة بنسبة الثلاثة والسبعة ، يبعض
القسمين فيكملان ، ويصوم كل واحد منهما ستة أيام ، وقس على هذا . أما إذا
أوجبنا الدم في الصورتين الآخرتين على الأجير والمستأجر ، وإذا فرعنا على قول
الخضري ، فإذا اعتمر عن المستأجر ، ثم حج عن نفسه ، ففي كونه مسيئا ،
الخلاف السابق فيمن اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من مكة ، لكن الأصح هنا :
أنه مسئ ، لامكان الاحرام بالحج حين حضر الميقات .
قال الامام : فإن لم يلزمه الدم ، ففوات هذا الشرط لا يؤثر إلا في فوات فضيلة
التمتع على قولنا : إنه أفضل من الافراد . وإن ألزمناه الدم ، فله أثران .
أحدهما : هذا .
والثاني : أن المتمتع لا يلزمه العود إلى الميقات . وإن عاد وأحرم منه ، سقط
عنه الدم بلا خلاف . والمسئ ، يلزمه العود . وإذا عاد ، ففي سقوط الدم عنه ،
خلاف . وأيضا ، فالدمان يختلف بدلهما .
الشرط السادس : مختلف فيه ، وهو نية التمتع . والأصح : أنها لا تشترط ،
كما لا تشترط نية القران . فإن شرطناها ، ففي وقتها أوجه .
أحدها : حالة الاحرام بالعمرة .
والثاني : ما لم يفرغ من العمرة .
والثالث : ما لم يشرع في الحج .
الشرط السابع : أن يحرم بالعمرة من الميقات
. فلو جاوزه مريدا للنسك ، ثم
أحرم بها ، فالمنصوص : أنه ليس عليه دم التمتع ، لكن يلزمه دم الإساءة ، فأخذ