تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الأجير . وعلى قياس صاحب التتمة : هو كما لو عجز المتمتع عن الهدي والصوم جميعا . ويجوز أن يكون الحكم كما سيأتي في المتمتع إذا لم يصم في الحج ، كيف يقضي ؟ فإذا أوجبنا التفريق ، فتفريق الخمسة بنسبة الثلاثة والسبعة ، يبعض القسمين فيكملان ، ويصوم كل واحد منهما ستة أيام ، وقس على هذا . أما إذا أوجبنا الدم في الصورتين الآخرتين على الأجير والمستأجر ، وإذا فرعنا على قول الخضري ، فإذا اعتمر عن المستأجر ، ثم حج عن نفسه ، ففي كونه مسيئا ، الخلاف السابق فيمن اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من مكة ، لكن الأصح هنا : أنه مسئ ، لامكان الاحرام بالحج حين حضر الميقات . قال الامام : فإن لم يلزمه الدم ، ففوات هذا الشرط لا يؤثر إلا في فوات فضيلة التمتع على قولنا : إنه أفضل من الافراد . وإن ألزمناه الدم ، فله أثران . أحدهما : هذا . والثاني : أن المتمتع لا يلزمه العود إلى الميقات . وإن عاد وأحرم منه ، سقط عنه الدم بلا خلاف . والمسئ ، يلزمه العود . وإذا عاد ، ففي سقوط الدم عنه ، خلاف . وأيضا ، فالدمان يختلف بدلهما .
الشرط السادس : مختلف فيه ، وهو نية التمتع . والأصح : أنها لا تشترط ، كما لا تشترط نية القران . فإن شرطناها ، ففي وقتها أوجه . أحدها : حالة الاحرام بالعمرة . والثاني : ما لم يفرغ من العمرة . والثالث : ما لم يشرع في الحج .

الشرط السابع : أن يحرم بالعمرة من الميقات

. فلو جاوزه مريدا للنسك ، ثم أحرم بها ، فالمنصوص : أنه ليس عليه دم التمتع ، لكن يلزمه دم الإساءة ، فأخذ