في سقوط الدم وجهين . وقيل : قولان . والمذهب والذي قاله الجمهور : أنه
يفصل . فإن عاد فبل التلبس بنسك ، سقط الدم ، وإلا فلا ، سواء كان النسك
ركنا ، كالوقوف ، أو سنة ، كطواف القدوم . وقيل : لا أثر للتلبس بالسنة . ولا فرق
في لزوم الدم في كل هذا بين المجاوز عامدا عالما ، والجاهل والناسي . لكن
يفترقون في الاثم ، فلا إثم على الناس والجاهل .
فصل هل الاحرام من الميقات أفضل ، أم من فوقه ؟ نص في البويطي
والجامع الكبير للمزني ، أنه من الميقات أفضل ، وقال في الاملاء : الأفضل
من دويرة أهله . وللأصحاب طرق . أصحهما : على قولين . أظهرهما : الأفضل
من دويرة أهله . والثاني : من الميقات . بل أطلق جماعة الكراهة على تقديم