تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
فرع لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتا ، لزمه أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتان .
فصل إذا جاوز موضعا - وجب الاحرام منه - غير محرم ، أثم ، وعليه العود إليه ، والاحرام منه إن لم يكن له عذر . فإن كان له عذر ، كخوف الطريق ، أو الانقطاع عن الرفقة ، أو ضيق الوقت ، أحرم ومضى ، وعليه دم إذا لم يعد . فإن عاد ، فله حالان . أحدهما : يعود قبل الاحرام فيحرم منه . فالمذهب والذي قطع به الجمهور : أنه لا دم عليه ، سواء كان دخل مكة ، أم لا . وقال إمام الحرمين والغزالي ، إن عاد قبل أن يبعد عن الميقات بمسافة القصر ، سقط الدم . وإن عاد بعد دخول مكة ، وجب الدم . وإن عاد بعد مسافة القصر ، فوجهان . أصحهما : يسقط ، وهذا التفصيل شاذ . الحال الثاني : أن يحرم ، ثم يعود إلى الميقات محرما . فمنهم من أطلق
روضة الطالبين — صفحة 316 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض