عمر بن الخطاب رضي الله عنه . والأفضل في حق أهل العراق : أن يحرموا من
العقيق ، وهو واد وراء ذات عرق مما يلي المشرق .
فرع إذا انتهى الأفقي إلى الميقات وهو يريد الحج ، والعمرة ، أو
القران ، حرم عليه مجاوزته غير محرم . فإن جاوزه ، فهو مسئ ، ويأتي حكمه
إن شاء الله تعالى وسواء كان من أهل تلك الناحية ، أم من غيرها ، كالشامي ، يمر
بميقات أهل المدينة .
فرع إذا مر الأفقي بالميقات غير مريد نسكا ، فإن لم يكن على قصد
التوجه إلى مكة ، ثم عن له قصد النسك بعد مجاوزة الميقات ، فميقاته حيث عن
له . وإن كان على قصد التوجه إلى مكة لحاجة ، فعن له النسك بعد المجاوزة ،
فإن قلنا : من أراد دخول الحرم لحاجة يلزمه الاحرام ، فهذا يأثم بمجاوزته غير
محرم ، وهو كمن جاوزه غير محرم على قصد النسك . وإن قلنا : لا يلزمه ، فهذا
كمن جاوز غير قاصد دخول مكة .
فرع من مسكنه بين الميقات ومكة ، فميقاته القرية التي يسكنها ، أو الحلة
التي ينزلها البدوي .
فرع يستحب لمن يحرم من ميقات شرعي ، أو من قريته ، أو حلته ، أن
يحرم من طرفه الأبعد من مكة . فلو أحرم من الطرف الآخر ، جاز لوقوع الاسم