والخامس : ذات عرق ، ميقات المتوجهين من العراق وخراسان .
والمراد بقولنا : يلملم ميقات اليمن ، أي : ميقات تهامته ، فإن اليمن يشمل
نجدا وتهامة . والأربعة الأولى ، نص عليها النبي ( ص ) بلا خلاف . وفي ذات عرق
وجهان . أحدهما وإليه مال الأكثرون : أنه منصوص كالأربعة . والثاني : أنه باجتهاد
روضة الطالبين — صفحة 313
مساهمون: النووي
ص٣١٣