تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وإذا أوجبنا القبول والمطيع ماش ، فهو فيما إذا ملك الزاد . فإن عول على الكسب في الطريق ، ففي وجوب القبول وجهان . لان الكسب قد ينقطع . فإن لم يكن مكتسبا ، وعول على السؤال ، فأولى بالمنع . فإن كان يركب مفازة ليس بها كسب ولا سؤال ، لم يجب القبول بلا خلاف ، لأنه يحرم التغرير بالنفس . قلت : إذا أفسد الباذل حجه ، انقلب إليه كما سيأتي في الأجير إن شاء الله تعالى . قال الدارمي : ولو بذل لأبويه فقبلا ، لزمه ، ويبدأ بأيهما شاء ، قال : وإذا قبل الأب البذل ، لم يجز له الرجوع . وإذا كان على المعضوب حجة نذر ، فهي كحجة الاسلام . والله أعلم . فصل في العمرة في العمرة قولان . الأظهر الجديد : أنها فرض كالحج . والقديم : سنة . وإذ أوجبناها ، فهي في شرط مطلق الصحة . وصحة المباشرة والوجوب والاجزاء عن عمرة الاسلام ، على ما ذكرنا في الحج ، والاستطاعة الواحدة كافية لهما جميعا .
فصل في الاستئجار للحج يجوز الاستئجار عليه ، لدخول النيابة فيه كالزكاة . ويجوز بالرزق ، كما يجوز بالإجارة . وذلك بأن يقول : حج عني