تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وأعطيك نفقتك . ولو استأجر بالنفقة ، لم تصح ، لجهالتها .
فرع الاستئجار في جميع الأعمال ضربان . استئجار عين الشخص ، وإلزام ذمته العمل . مثال الأول من الحج ، أن يقول المعضوب : استأجرتك لتحج عني ، أو يقول الوارث : لتحج عن ميتي . ولو قال : لتحج بنفسك ، كان تأكيدا . ومثال الثاني : ألزمت ذمتك تحصيل الحج . ويفترق الضربان ، في أمور ستراها إن شاء تعالى . ثم لصحة الاستئجار شروط . وله آثار وأحكام ، موضعها كتاب الإجارة والذي نذكر هنا ، ما يتعلق بخصوص الحج . فكل واحد من ضربي الإجارة ، قد يعين فيه زمن العمل ، وقد لا يعين . وإذا عين ، فقد يعين السنة الأولى . وقد يعين غيرها فأما في إجارة العين ، فإن عينا السنة الأولى ، جاز بشرط أن يكون الخروج والحج فيما بقي منها مقدورا للأجير . فلو كان مريضا لا يمكنه الخروج ، أو كان الطريق مخوفا ، أو كانت المسافة بحيث لا تنقطع في بقية السنة ، لم يصح العقد ، للعجز عن المنفعة . وإن عينا غير السنة الأولى ، لم يصح العقد - كاستئجار الدار للشهر المستقبل - لكن لو كانت المسافة بعيدة لا يمكن قطعها في سنة ، لم يضر التأخير . والمعتبر السنة الأولى من سني الامكان من ذلك البلد . وإن أطلقا ولم يعينا زمنا حمل على السنة الأولى . فيعتبر فيها ما سبق . وأما الإجارة الواردة على الذمة ، فيجوز فيها تعيين السنة الأولى وغيرها . فإن أطلق ، حمل على الأولى ، ولا
روضة الطالبين — صفحة 295 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض