تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

الأمر الثاني : الزاد

. فيشترط لوجوب الحج أن يجد الزاد ، وأوعيته ، وما يحتاج إليه في السفر . فإن كان له أهل ، أو عشيرة ، اشترط ذلك لذهابه ورجوعه ، وإن لم يكونوا ، فكذلك على الأصح . وعلى الثاني : لا يشترط للرجوع . ويجري الوجهان في اشتراط الراحلة للرجوع ، وهل يخص الوجهان بما إذا لم يملك ببلده مسكنا ، أم لا ؟ فيه احتمالان للامام . أصحهما عنده : التخصيص . وحكى الحناطي وجها : أنه لا يشترط للرجوع في حق من له عشيرة وأهل . وهذا شاذ منكر ، وليس المعارف والأصدقاء كالعشيرة ، لان الاستبدال بهم متيسر . فرع يشترط كون الزاد والراحلة ، فاضلا عن نفقة من لزمه نفقتهم ، وكسوتهم ، مدة ذهابه ورجوعه . وفي اشتراط كونهما فاضلين عن مسكن وخادم يحتاج إلى خدمته ، لزمانته أو منصبه ، وجهان . أصحهما عند الأكثرين : يشترط كما يشترط في الكفارة ، وكدست ثوب يليق بمنصبه وعلى هذا ، لو كان معه نقد ،