يشترط التكليف . فيجوز للولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز وعن المجنون .
وأما صحة المباشرة ، فشرطها : الاسلام ، والتمييز . فلا تصح مباشرة المجنون
والصبي الذي لا يميز ، وتصح من الصبي المميز والعبد . وسيأتي هذا كله في باب
حج الصبي إن شاء الله تعالى .
وأما وقوعه عن حجة الاسلام ، فله شرطان زائدان : البلوغ ، والحرية . ولو
تكلف الفقير الحج ، وقع عن الفرض .
وأما وجوب حجة الاسلام ، فشروطه خمسة : الاسلام ، والبلوغ ،
والعقل ، والحرية ، والاستطاعة .
فرع الاستطاعة نوعان : استطاعة مباشرة بنفسه ، واستطاعة تحصيله
بغيره .
فالأولى ، تتعلق بخمسة أمور : الراحلة ، والزاد ، والطريق ، والبدن ،
وإمكان السير .