تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
يشترط التكليف . فيجوز للولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز وعن المجنون . وأما صحة المباشرة ، فشرطها : الاسلام ، والتمييز . فلا تصح مباشرة المجنون والصبي الذي لا يميز ، وتصح من الصبي المميز والعبد . وسيأتي هذا كله في باب حج الصبي إن شاء الله تعالى . وأما وقوعه عن حجة الاسلام ، فله شرطان زائدان : البلوغ ، والحرية . ولو تكلف الفقير الحج ، وقع عن الفرض . وأما وجوب حجة الاسلام ، فشروطه خمسة : الاسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاستطاعة .
فرع الاستطاعة نوعان : استطاعة مباشرة بنفسه ، واستطاعة تحصيله بغيره .
فالأولى ، تتعلق بخمسة أمور : الراحلة ، والزاد ، والطريق ، والبدن ، وإمكان السير .
روضة الطالبين — صفحة 277 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض