تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
أثم به لأجل الصوم ، وفي الضابط قيود . منها : الافساد ، فمن جامع ناسيا ، لا يفطر على المذهب ، فلا كفارة . وإن قلنا : يفطر ، ففي لزوم الكفارة وجهان . أصحهما : لا تلزم ، لعدم الاثم . ومنها : كونه من رمضان ، فلا كفارة بافساد التطوع ، والنذر ، والقضاء ، والكفارة . وأما المرأة الموطوءة ، فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره ، أو صائمة ، ولم يبطل صومها ، لكونها نائمة مثلا ، فلا كفارة عليها ، وإن مكنت طائعة صائمة ، فقولان . أحدهما : يلزمها كفارة ، كما يلزم الزوج ، لأنها عقوبة ، فاشتركا فيها كحد الزنا . وأظهرهما : لا يلزمها ، بل تجب على الزوج . فعلى الأول : لو لم تجب الكفارة على الزوج لكونه مفطرا ، أو لم يبطل صومه لكونه ناسيا ، أو استدخلت ذكره نائما ، لزمتها الكفارة ، ويعتبر في كل واحد منهما حاله في اليسار والاعسار . وإذا قلنا بالأظهر ، فهل الكفارة التي يخرجها عنه خاصة ، ولا يلاقيها الوجوب ، أو هي عنه وعنها ويتحملها عنها فيه قولان مستنبطان من كلام الشافعي رضي الله عنه ، وربما قيل : وجهان . أصحهما : الأول .