تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
غيره . قال الروياني : وكذا من عرف منازل القمر ، لا يلزمه الصوم به على الأصح . وأما الجواز ، فقال في التهذيب : لا يجوز تقليد المنجم في حسابه ، لا في الصوم ، ولا في الفطر ، وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه ؟ وجها . وجعل الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به وجود الهلال . وذكر أن الجواز اختيار ابن سريج ، والقفال ، والقاضي الطبري . قال : فلو عرف بالنجوم ، لم يجز الصوم به قطعا . ورأيت في بعض المسودات ، تعدية الخلاف في جواز العمل به إلى غير المنجم .
فرع إذا قبلنا قول الواحد في الصوم ، قال في التهذيب : لا نوقع به الطلاق والعتق المعلقين بهلال رمضان ، ولا نحكم بحلول الدين المؤجل إليه .