تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وإذا أفطر ، قضى يوما ، إذ لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما .
فرع إذا رأى الهلال بالنهار يوم الثلاثين ، فهو لليلة المستقبلة ، سواء كان قبل الزوال ، أو بعده .
فصل لا يصح الصوم إلا بالنية ، ومحلها القلب . ولا يشترط النطق بلا خلاف . وتجب النية لكل يوم . فلو نوى صوم الشهر كله ، فهل يصح صوم اليوم الأول بهذه النية ؟ المذهب : أنه يصح ، وبه قطع ابن عبدان ، وتردد فيه الشيخ أبو محمد . ويجب تعيين النية في صوم الفرض ، سواء فيه صوم رمضان ، والنذر ، والكفارة ، وغيرها . ولنا وجه حكاه صاحب التتمة عن الحليمي : أنه يصح صوم رمضان بنية مطلقة ، وهو شاذ . وكمال النية في رمضان : أن ينوي صمم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى . فأما الصوم وكونه عن رمضان ، فلا بد منهما بلا خلاف ، إلا وجه الحليمي . وأما الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى ، ففيها الخلاف المذكور في الصلاة . وأما رمضان هذه السنة ، فالمذهب : أنه لا يشترط . وحكى الامام في اشتراطه وجها وزيفه ، وحكى صاحب التهذيب وجهين في أنه يجب أن ينوي من فرض هذا الشهر ، أم يكفي فرض رمضان ؟ والصواب ما تقدم . فإنه لو وقع التعرض لليوم ، لم يضر الخطأ في أوصافه . فلو نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد وهو