حتى يقبضه ، ثم يرده إليه إن شاء ، وعلى الثاني : يجزئه كما لو كان وديعة ،
حكاه في البيان ولو ضمن دية مقتول عن قاتل لا يعرف ، أعطي مع الفقر والغنى
كما سبق . وإن ضمن عن قاتل معروف ، لم يعط مع الغني ، كذا حكاه في
البيان عن الصيمري ، وفي هذا التفصيل نظر . والله أعلم .
الصنف السابع : في سبيل الله
،
وهم الغزاة الذين لا رزق لهم في الفيئ ، ولا يصرف شئ من الصدقات
إلى الغزاة المرتزقة ، كما لا يصرف شئ من الفيئ إلى المطوعة . فإن لم يكن مع
الامام شئ للمرتزقة ، واحتاج المسلمين إلى من يكفيهم شر الكفار ، فهل يعطى