تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ها هنا الإمام الشافعي رضي الله عنه في الام وتابعه عليه جماعات ، فرأيت هذا أنسب وأحسن فقدمته . والله أعلم .
أصناف الزكاة ثمانية .
الأول : الفقير ، وهو الذي لا مال له ولا كسب ، يقع موقعا من حاجته ، فالذي لا يقع موقعا ، كمن يحتاج عشرة ولا يملك إلا درهمين أو ثلاثة ، فلا يسلبه ذلك اسم الفقير . وكذا الدار التي يسكنها ، والثوب الذي يلبسه متجملا به ، ذكره صاحب التهذيب وغيره . ولم يتعرضوا لعبده الذي يحتاج إلى خدمته ، وهو في سائر الأمور ملحق بالمسكن . قلت : قد صرح ابن كج في كتابه التجريد : بأنه كالمسكن وهو متعين . والله أعلم . ولو كان عليه دين ، فيمكن أن يقال : القدر الذي يؤدى به الدين لا عبرة به في منع الاستحقاق ، كما لا عبرة له في وجوب نفقة القريب ، وكذا في الفطرة كما سبق . وفي فتاوى صاحب التهذيب : أنه لا يعطى سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده إلى الدين . قال : ويجوز أخذ الزكاة - لمن ماله على مسافة القصر - إلى أن