ها هنا الإمام الشافعي رضي الله عنه في الام وتابعه عليه جماعات ، فرأيت هذا
أنسب وأحسن فقدمته . والله أعلم .
أصناف الزكاة ثمانية .
الأول : الفقير ، وهو الذي لا مال له ولا كسب ، يقع موقعا من حاجته ،
فالذي لا يقع موقعا ، كمن يحتاج عشرة ولا يملك إلا درهمين أو ثلاثة ، فلا يسلبه
ذلك اسم الفقير . وكذا الدار التي يسكنها ، والثوب الذي يلبسه متجملا به ، ذكره
صاحب التهذيب وغيره . ولم يتعرضوا لعبده الذي يحتاج إلى خدمته ، وهو في
سائر الأمور ملحق بالمسكن .
قلت : قد صرح ابن كج في كتابه التجريد : بأنه كالمسكن وهو متعين .
والله أعلم .
ولو كان عليه دين ، فيمكن أن يقال : القدر الذي يؤدى به الدين لا عبرة به في
منع الاستحقاق ، كما لا عبرة له في وجوب نفقة القريب ، وكذا في الفطرة كما
سبق . وفي فتاوى صاحب التهذيب : أنه لا يعطى سهم الفقراء حتى يصرف ما
عنده إلى الدين . قال : ويجوز أخذ الزكاة - لمن ماله على مسافة القصر - إلى أن